الشهيد الأول

223

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

الحيض ، إن غاب مدّة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر . ولو طلَّق الحاضر أو الغائب دون المدّة وصادف حيضا بطل وإن لم يعلم ، وتصدّق المرأة . ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض . وكذا غير المدخول بها . والحاضر المنقطع عنها بمنزلة الغائب . وأن تكون مستبرأة ، فلو طلَّق من هي في سنّ من تحيض وهي حائل في طهر المواقعة بطل ، إلَّا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء . والنطق بالصيغة الصريحة المجرّدة عن الشرط ، وهي « أنت » أو « هذه » أو « زوجتي طالق » . والأخرس يشير . وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة . ولو كتب العاجز ونوى صحّ . ولا يقع بشيء من الكنايات وإن نوى الطلاق ، مثل : « خليّة » و « بريّة » و « الحقي بأهلك » و « اختاري نفسك » أو « أنت طلاق » أو « الطلاق » أو